سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
332
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : او يمنع منه الكتاب : تقدير كلام او لم يمنع منه - الكتاب است و ضمير در [ منه ] به شرط راجع است . قوله : و جعل ذلك : مشار اليه [ ذلك ] لم يؤد الى جهالة فى احد العوضين او يمنع منه الكتاب و السنة ] است . متن : أو عدم وطء الأمة ، أو شرط وطء البائع إياها بعد البيع مرة ، أو أزيد ، أو مطلقا ، هذه أمثلة ما يمنع منه الكتاب و السنة . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : يا بايع شرط كند بعد از فروختن كنيز مشترى حق نزديكى با وى را نداشته باشد يا با انتقال كنيز به مشترى بايع بتواند با او نزديكى نمايد . شارح ( ره ) مىفرماين : چه منع مشترى از وطى يا جواز وطى بايع بعد از بيع مقيّد به يك مرتبه يا بيش از آن بوده و چه بطور مطلق اين شرط را نموده و نامى از مرات آن نبرده باشند در هردو صورت شرط باطل است و اين امثله شاهد مىشوند براى موردى كه كتاب و سنّت از آن منع نمودهاند . متن : و كذا يبطل الشرط باشتراط غير المقدور للمشروط عليه كاشتراطه حمل الدابة فيما بعد ، أو أن الزرع يبلغ السنبل ، سواء شرط عليه أن يبلغ ذلك بفعله أم بفعل اللَّه ، لاشتراكهما في عدم المقدورية . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :